هشام بن عروة، أن عمر بن الخطاب به، وهذا منقطع.
ولكن رواه ابن أبي شيبة (?) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا هشام، عن أبيه قال: "جعل عمر بن الخطاب للناس قارئين في رمضان، فكان أبي يصلي بالناس، وابن أبي حثمة يصلي بالنساء". وهذا إسناد صحيح.
158 - قال الْمُصَنِّف (?):
"وأما الجواب بأن فعل آحاد الصحابة لا يكون حجة، فكلام صحيح، ولكن الحجة ليست فعل معاذ، بل تقريره، - صلى الله عليه وسلم - كما عرفت".
قال الفقير إلى عفو ربه: هذا الاعتقاد حرم المصنف -رحمه الله- من علم كثير مبارك يفهم من خلاله الكتاب والسنة.
159 - قال الْمُصنِّف (?):
"وقوله: "إذا صلى جالسًا، فصلوا جلوسًا" "منسوخ".
قال الفقير إلى عفو ربه: قال شيخ الإسلام: "وقيل: بل ذلك محكم، وقد فعله غير واحد من الصّحابة بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم -، كأسيد بن حضير وغيره، وهذا مذهب حماد بن زيد، وأحمد بن حنبل وغيرهما" (?).
160 - قال الْمُصَنِّف (?):
"وقد كان هذا فعله وفعل أصحابه في الجماعة، يقف الواحد عن يمين الإمام، والإثنان فيما زاد خلفه، وقد ذهب الجمهور إلى وجوب ذلك، وقال سعيد بن السيب: إنه مندوب فقط".