الصامت، وأبو يعلى الموصلي (?)، وابن حبان (?)، عن أنس، ولو كان صحيحًا لم يبق خلاف معتبر، ويكون الدليلان على استثناء الفاتحة في مثل هذه الصورة من عموم قول الله -تبارك وتعالى-: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} إلا أن كِلا الحديثين لا يخلوان من علة قادحة.
وإليك تفصيل ذلك:
1 - أما حديث عبادة: فقد رواه الشيخان البخاري (?)، مسلم (?) -من طريق: الزهري عن محمود بن الربيع، عن عبادة مرفوعًا: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكِتاب".
ورواه عن الزهري جمعٌ من الأثبات منهم: السفيانان، ومعمر، بهذا اللفظ، وخالفهم محمد بن إسحاق، فرواه عن مكحول، عن محمود بن الربيع، عن عبادة، قال: "كنا خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الفجر فقرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: "لعلكم تقرؤون خلف إمامكم"، قلنا: نعم، هذا يا رسول الله، قال: "لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنّه لا صلاة لمن لم يقرأ بها" وهذا لفظ أبي داود (?).
وعلله على وجه التفصيل:
أ - مخالفة ابن إسحاق لمن هو أوثق منه وأعلم منه بحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهذا يعد من قبيل الشاذ، وقيل: بل هو منكر.
ب- أن مكحول رواه عن الزهري بالعنعنة وهو مدلس.
ج- أن مخرج الحديث واحد، فما الذي جعل ابن إسحاق يتفرد بهذا المتن؟ وإلى هذا أشار الترمذي فإنه ذكر رواية ابن إسحاق، ثم