المتأمّل في الأدلة الواردة في السنة كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "تنرهوا من البول، فإنّ عامّة عذاب القبر منه".
أخرجه: أحمد (?) وابن ماجة (?)، والدارقطني (?).
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "حتيه، ثم اقرصيه، ثم انضحيه، ثم صلي فيه" متفق عليه، البخاري (?) ومسلم (?).
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول ولا القذر" متفق عليه البخاري (?) ومسلم (?).
"وأمر جبريل للنبي - صلى الله عليه وسلم - بخلع نعليه" رواه أبو داود (?)، وأحمد (?)، والبيهقي (?).
-مع كونه غير عالم بها لا متعمدًا- كل ذلك يدل على أنّ الشّارع لم يأذن للعبد أن يصلي بالنجاسة أو أن يستمر بالصلاة بها إذا لم يعلم إلا بعد الشروع فيها، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد" متفق عليه، البخاري (?) ومسلم (?).
بهذا يتبين بطلان صلاة من صلّى بالنجاسة عالمًا بها قادرًا على