وقال أَبو حنيفة: لو أَدرك التشهد كان مُدرِكًا للجماعة، كذا في "الْمُسَوى".

قال الفقير إلى عفو ربه: الآثارُ الثابتةُ مِنْ عَمَل الصحابة؛ تدل على أَنهم يَرَوْنَ أَن الصلاة لا تُدركُ إلا بِرَكْعَة فما زاد، فقد ثبت عن غير واحد مِنهم ذلك؛ منهم:

1 - ابن عمر، قال: "إذا أَدركَ الرجلُ يوم الجُمُعَة رَكعَةً؛ صلى إليها أُخرى، وإن وجدَهم جلوسًا صلى أَربعًا": أَخرجه عبد الرزاق (?)، عن معمر، عن أَيوب، عن نافع، عن ابن عمر به.

2 - عن أَنس، قال. "إنْ أَدركَهم جلوسًا؛ صلَّى أَربعًا". أَخرجه ابن أَبي شيبة (?)، قال. حدَّثنا عبدة، عن سعيد، عن قَتادَة، عن أَنس به.

3 - ابن مسعود، قال: "مَن أَدرك الركعة؛ فقد أَدرك الجُمُعة، ومَن لم يدركِ الْجُمُعَةَ؛ فَلْيُصل أَربعًا": أَخرجه عبد الرزاق (?)، وابن أَبي شيبة (?)، وابن الْمُنذر (?) من طريق أَبي إسحاق عن أَبي الأَحوص، عن ابن مسعود به.

وأَخرجه ابن أَبي شيبة (?): حدثنا هشيم، عن حجاج، عن أَبي الضحى، عن مسروق، عن ابن مسعود، قال: "مَن لم يدركِ الركوع يومَ الْجُمُعة؛ فليصل أَربعًا".

4 - عمران بن حُصين، قال: "جاء رجل إلى عمران بن الحصين، فقال: رجلٌ قد فاتَتْه الجُمعة كم يُصلي؟ قال عمران: ولِمَ تَفُوتُه الْجُمُعَةُ؟! فلمّا ولى الرجلُ، قال عمران: أَمَا إنه لو فاتَتْنِي الْجُمُعَةُ صليت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015