إلى أَنْ يجد الماء، فإذا وجده بطلت طهارته، ووجب عليه التّطهر بالماء؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الصعيد وضوء المسلم، وإن لم يجدِ الماءَ عشر سنين، فإذا وجد الماء؛ فليتق الله، ولْيَمَسه بشرتَه"، رواه أبو داود (?)، الترمذي (?)، والنسائي (?)، وأَحمد (?)، وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح"، وكذا صححه الحافظ.

92 - قال الْمُصَنِّف (?):

"وكذلك حديث المسح على الجبائر؛ المروي عن علي -رضي الله عنه-".

قال الفقير إلى عفو ربه: وهو حديث ضعيف، والعمدة في جواز المسح على الجبيرة: ما رواه ابن أَبي شيبة (?) عن ابن عمر، قال: "مَن كان به جرح معصوب، فخشي عليه العَنت؛ فليمسح ما حوله ولا يغْسِلْه"، ولا يعلم له مخالف من الصحابة؛ فهو حجة يجب المصير إليها، باتفاق الجماهير خلافًا للظاهرية.

93 - قال الْمُصَنِّف (?):

"وأَمّا ما ورد فيه لفظ اليدين -كما وقع في بعض روايات من حديث عمار: فالمطلق يحمل على المقَيد بالكفّين".

قال الفقير إلى عفو ربه: السّنة والآثار الثّابتة عن الصحابة - رضي الله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015