على مثل ما فعل به مقابل، والزائد عليه متعدي، ويؤيده من السنة حديثه، صلى الله عليه وسلم: " المستعان ما قالا فعلى البادي ما لم يعتدي المظلوم " (?) .

وفيه من جهة الفقه مايؤيد قول الشافعي - رضي الله عنه - في إباحته للمظلوم أن يأخذ من مال ظالمه مثل ظلامته علم به أم لم يعلم، وأن ما خرجه من الحديث المروي:

" أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك " كما خرجه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015