الإخراج، لأن ألفاظ البينونة كما قال في السراح - بعد البينونة
بالطلاق - (ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (49) .
فجعلهما معًا من ألفاظ الإخراج لمن أبانها الطلاق، فليس لإعدادهما في عداد
التصريح وجه لمن تدبرهما، ولا يكون لفظ التصريح إلا الطلاق وحده.
تفسير:
(وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا) .
يؤكد أن المطلق ثلاثًا بكلمة واحدة، وإن عد -أيضاً - عاصيًا أشد ما قيل فيه أن الطلاق يقع عليه، وقد فاته المخرج بالرجعة.
وكذلك حدثني عبد الله بن الصباح الأصبهاني، قال: دثنا إسحاق
بن أبي، إسرائيل، قال: دثنا