وقد سماه الله جل وتعالى حظ الأنثيين، فهو واضح لا إشكال فيه.
ووجه آخر واضح أيضا، وهو أنه لما قال: (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ)
وجب أن يكون للثلاث فصاعدا الثلثان، فلما فصل ميراث الواحدة بالنصف كان لما زاد عليها الثلثان بالنص للأولي وهو بين.
* * *
حجة لمن جعل لها مع الزوج والمرأة ثلث ما يبقى بعد نصيبهما، إذ لا وارث بعدهما غير الأبوين، وقد أخبر الله نصا أن ما لا يرثه أبَوَا هالكٍ