فيها الآية.
ففيها دليل على أن اسم الإحصان يقع على العفاف، وأن المرأة إذا
صانت فرجها عن الفاحشة فهي محصنة. قال الله - تبارك وتعالى -:
(وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا) . فالإحصان اسم جامع كما
قال الشافعي - رضي الله عنه - يقع على هذا، وعلى الإسلام.
والنَرويج وجماعه الحبس عن الشيء بالحائل دونه. فكأنها تحبس نفسها
عن الفاحشة بحاجز الإسلام، والتعفف بالزواج. والله أعلم.
ذكر ولد الزنا.
* * *
كان عبد الله بن أُبي يستغنم جُعلها وولدها. ففيه دليل على أن ولد