غير أن العبد يؤذن له في التزويج فيعقد هو على نفسه إن كان كبيرا، أو
يقبله عليه سيده إن كان صغيرا كما يقبل الأب على صغار ذكوره
والأمة يعقد هو نكاحها على من أراد تزويجها.
ولو جاز أن تعقد الأيم على نفسها وقد أمر غيرها بالعقد عليها جاز أن