حد القذف فقد أبطل بهم شيئا، وأوجب غيره بقول أنفسهم بلا شاهد
مدعى ولا يمين منكر وفي ذلك هدم الإسلام، ورد قول رسول الله
- صلى الله عليه وسلم -: " - البينة على المدعي، واليمين على المدعى
عليه ".