وكان عطاء يجيز أن يأكل من المتعة ومن الإحصار، ويجيز من النذر

ما دون الثلث ما لم يسمه للمساكين، فإذا سماه للمساكين لم يجز.

فالإحصار عندي على وجهين:

فإن كان المحصور اشترط المحل فله أن يأكل منه، لأن محلها حينئذ

يكون حيث أحصر على حديث ضباعة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015