الأمر الأول من منهح البخاري في ترتيب أحاديث الباب

المطلب الثاني: فيما يتعلق بالمتون

وفيه ستة أمور:

الأمر الأول

من منهح البخاري في ترتيب أحاديث الباب

ذكر الشيخ المعلمي في المسألة الرابعة عشرة من الجزء الثاني من "التنكيل" -وهي مسألة: "تُقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا"- حديثَ هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، وذكر اختلاف الرواة فيه عن هشام سندًا ومتنًا (?).

قال: وأما المتن فعلى ثلاثة أوجه:

الأول (?): ما رواه البخاري، عن عثمان بن أبي شيبة, عن عبدة، عن هشام عن أبيه، عن عائشة: "أن يد السارق لم تُقطع على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا في مِجَنِّ حَجَفَةٍ أو تُرس".

ثم روى البخاري، عن عثمان أيضًا، عن حميد: "ثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة" مثله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015