الحديث الخامس والسادس: في "الميزان" (?): "ومنها حديثه عن ابن المبارك وعبدة عن عبيد الله عن نافع عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يكبر في العيدين سبعًا في الأولى، وخمسًا في الثانية، والمحفوظ أنه موقوف" (?).
وفيه: "نعيم عن الدّراورْدِي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا، قال: لا تقل أهريق الماء ولكن قل: أبول. والصواب أنه موقوف" (?).
أقول: إن ثبت رجحان الوقف فيهما فالأمر هيِّنٌ، ومثل هذا الخطأ لم يكد يسلم منه أحد كما ترى في كتب العلل. وقد اغتفر أكثر من ذلك لمن لا يساوي نعيمًا في كثرة الحديث ولا ينصفه.
الحديث السابع والثامن: في "الميزان": "بقية عن ثور عن خالد بن معدان عن واثلة بن الأسقع مرفوعًا: المتعبد بلا فقه كالحمار في الطاحونة.
وبه قال: تغطية الرأس بالنهار فقه، وبالليل ريبة.
لم يروهما عن بقية سواه".
أقول: بقية بن الوليد بحر لا ساحل له، كان يأخذ عن كل من دبّ ودرج، ويدلس، فالتفرد عنه ليس بالمنكر ولا سيما لمثل نعيم.