"التنكيل" (2/ 84): "في مسند أحمد (4/ 166) "ثنا عتاب ثنا عبد الله ثنا فليح بن محمد عن المنذر بن الزبير عن أبيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أعطى الزبير سهمًا وأمه سهمًا وفرسه سهمين".
ذكره أحمد في "مسند الزبير" وليس من عادة أحمد في "المسند" إخراج المراسيل. وعتاب هو ابن زياد المروزي وثقه أبو حاتم وغيره ولم يغمزه أحد ..
وعبد الله هو ابن المبارك، وقد تصحفت على بعضهم كلمة "بن" بين محمد والمنذر، فجرى البخاري في "تاريخه" ومن تبعه على ذلك كما في ترجمة فليح في "تعجيل المنفعة". ولم يذكر البخاري من رواه كذلك عن ابن المبارك.
فالصواب إن شاء الله رواية أحمد.
أما فليح فغير مشهور، لكن رواية ابن المبارك عنه تقويه. اهـ.
"الفوائد" (ص 266): "واهٍ متروك إما أن يكون سرقه وإما أدخل عليه" (?).
"التنكيل" رقم (177) في ترجمته فوائد تتعلق بمسالك الأئمة في التهمة بسرقة الحديث، والحد الفاصل بين التدليس والكذب، وغيرها، وقد أوردتها في مظانها من قسم القواعد.
ولم يجزم الشيخ المعلمي في ترجمته بما ترجح له من حاله.
* * *