إرسال ما لم يسمعه، وذكر منها حديث عمرو بن دينار في لحوم الخيل وقد مرّ. وهذا حكم من مسلم بأن عمرًا غير مدلس وأن ما قد يقع عن مثل ذلك الإرسال ليس بتدليس.
واحتج الشيخان بكثير من أحاديث عمرو التي لم يصرح فيها بالسماع، واحتج مسلم بحديث في المخابرة رواه ابن عيينة عن عمرو عن جابر، مع أنه قد ثبت عن ابن عيينة (?) أن عمرا لم يصرح فيه بالسماع من جابر.
وهذا الترمذي حاكي الحكايتين (?) عن البخاري صحح في حديث لحوم الخيل رواية ابن عيينة التي فيها "عمرو عن جابر" وخطأ حماد بن زيد في قوله "عمرو عن محمد بن علي عن جابر" مع جلالة حماد وإتقانه، فلو كان عند الترمذي أن عمرًا يدلس لما كان عنده بين الروايتين منافاة، والصحيح أنه لا منافاة ولا تدليس كما مرّ.
فأما ما في "معرفة الحديث" للحاكم (ص 111) في صدر كلامه في التدليس: "فليعلم صاحب الحديث أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة .. وأن عامّة حديث عمرو بن دينار عن الصحابة غير مسموعة" (?). فإنما قال ذلك في صدر من روى