وقال عكرمة: "قال عمر لعبد الرحمن بن عوف: لو رأيتُ رجلًا على حد زنا أو سرقة وأنا أمير؟ فقال: شهادتك شهادة رجل من المسلمين، قال: صدقت". راجع فتح الباري (13/ 139 و 141).
ولو كان عندهم أن خبر الواحد العدل ليس بحجة تامّة لما كان للقاضي أن يقضي بخبر عنده حتى يكون معه غيره، ولا كان للمفتي أن يفتي بحسب خبر عنده ويلزم المستفتي العمل به حتى يكون معه غيره.
فتدبر هذا فإنّه إجماع، وقد مضى به العمل في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-، وفيه الغنى. اهـ.
"الفوائد" (ص 400): "هالك".
ترجمته في "التنكيل" رقم (47). وراجع المبحث الخاص بـ "محنة خلق القرآن وأثرها في علم الرواية" من قسم القواعد من هذا الكتاب.
"الفوائد" (ص 104): "ليس بالقوي كما قال الدارقطني" (?).