الثامن: ظهور أن الذامّ بنى ذَمَّه على حُجَّةٍ، لا على أمرٍ حمله على وجه مذموم، وإنما وقع على وجه سائغ.
التاسع: ظهور أنه لم يكن للمتكلَّم فيه عذر أو تأويل فيما أنكره الذام.
العاشر: ظهور أن ذلك المقتضى للذم لم يرجع عنه صاحبه.
قال المعلمي:
والمقصود بالظهور في هذه المواضع: الظهور الذي تقوم به الحجة.
وقد يزاد على هذه العشرة، وفيها كفاية.
فهذه الأمور إذا اختلّ واحد منها لم يثبت الذم، وهيهات أن تجتمع على باطل. اهـ.
* * *