وفي "النخبة وشرحها" (?): " (ثم الطعن) يكون بعشرة أشياء ... ترتيبها على الأشد فالأشد في موجب الرد على سبيل التدلي ....) (إما أن يكون بكذب الراوي) في الحديث النبوي ... متعمدا لذلك (أو تهمته بذلك) بأن لا يُروى ذلك الحديث إلا من جهته، ويكون مخالفا للقواعد المعلومة، وكذا من عُرف بالكذب في كلامه، وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي، وهو دون الأول (?) (أو فحش غلطه) أي كثرته (أو غفلته) عن الإتقان (أو فسقه) (?) .... (أو وهمه) بأن يروي على سبيل التوهم (أو مخالفته) أي للثقات (أو جهالته) .... (أو بدعته) .... (أو سوء حفظه) .... ".