إن اشترطت المرأة أو الرجل شروطا ينظر في الشروط فإن كان مما يخل بالعقد فإنه شرط باطل لاغ، وإن كان مما لا يخل بالعقد فهو جائز لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج" 3.
ومن الشروط الباطلة أن تشترط المرأة على زوجها أن يطلق امرأته إن كان له امرأة غيرها، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا يحل أن تنكح امرأة بطلاق أخرى" 4 ولحديث الشيخين: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشترط المرأة طلاق أختها".