...
الفصل الثاني - حكم النقص من النص
وفيه مبحثان:
المبحث الأول: نقص الشرط والجزء. وفيه مطلبان:
المطلب الأول: المذاهب وأدلتها.
بالنسبة للنوعين الأولين نقص الشرط والجزء.
اتفق العلماء على أن ذلك النقص نسخ1 لذلك الشرط والجزء2. لأن النسخ هو: الرفع والإزالة وقد تناول الشرط والجزء الذي نقص3 واختلفوا في كون النقص نسخا لجميع المنقوص منه إلى ثلاثة مذاهب:
الأول: أنه ليس بنسخ للمنقوص منه مطلقا. وإليه ذهب معظم الحنفية والمالكية والجمهور من الشافعية والحنابلة على الصحيح في المذهب4.
الثاني: أنه نسخ مطلقا. وإليه ذهب بعض الحنفية5 وبعض الشافعية6.
الثالث: أن نقص الجزء نسخ دون نقص الشرط7.
الأدلة:
أولا: أدلة المذهب الأول:
استدل القائلون بأن نقص الجزء والشرط ليس نسخا للمنقوص عنه بما يلي: