ما نصه: «أي: رفع الصَّوت، ولو بقرآن، أو ذكر، أو صلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا باعتبار ما كان في الصَّدر الأول، وإلا فالآن لا بأس بذلك؛ لأنه شعار الميت؛ لأنَّ تركه مزرٍ بالميت، ولو قيل بوجوبه لم يبعد» (?) انتهى نقلاً عن بعض مشايخه.

هذا ما تيسر لنا تحريره في هذا الموضوع، ونسأله -تعالى- أن يهدينا إلى سواء السبيل، ويوفِّقنا إلى ما فيه رضاه، ورضا نبيِّه - صلى الله عليه وسلم -، واتِّباع الحقّ أسلم، والله -سبحانه وتعالى- أعلم. ... مفتي عكَّا

في 19 رجب عام 1343

عبد الله الجزار (?)

فأرسل المستفتي - وهو: الحاج عبد الواحد الحسن، نائب رئيس الجمعية الخيرية (?) بحيفا- صورة الفتويَين إلى الأُستاذين: الشيخ محمود محمد خطاب السُّبكي (?) ، والشيخ علي سرور الزَّنكلوني مِن كبار علماء الأزهر.

فأجاب حضرة الأستاذ العلاّمة الشيخ علي سرور الزَّنكلوني بما يأتي:

بسم الله الرحمن الرحيم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015