653 - وَبِهِ عَنِ ابْنِ جَرِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِذَا عَقَلَ الصَّغِيرُ فَحَقَّ عَلَى أَهْلِهِ أَنْ يَأْمُرُوهُ بِهَا