حُرمة القبلة -كما هو الراجح عند أصحاب الإمام مالك رحمه الله- أو من حُرمة المصلين -كما اختاره أصحابُنا- (?).
الثاني: أنه تقديم للقياس، على مقتضى العموم، وفيه ما فيه (?) مما (?) هو معروف (?) في أصول الفقه. فهذا ما في حديث ابن عمر.