والحديث دلّ على المنع من استقبال القبلة لغائط أو بول (?).
قال شيخنا الإِمام أبو الفتح القُشيري -يرحمه الله-: هذه الحالة تتضمن أمرين:
أحدهما: خروج الخارج المُستقذَر (?)، والثاني: كشف العورة.
فمن الناس من قال: المنع للخارج؛ لمناسبته لتعظيم القبلة عنده (?).