2 - ومنهم مَن أجاز (?) ذلك مطلقًا في الصحراء، والبنيان.
واحتجوا بحديث ابن عمر الآتي في الباب بعد هذا (?) وحديث جابر الآتي فيه أيضًا (?) وقوله فيه: [فرأَيتُه] (?) قبل أن يُقْبَضَ بعام، يستقبلها، وبحديث عائشة: لما بِلغ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قولُ الناس في ذلك، أمر بِمقْعدتِه، فاستقبل بها القَبلِة (?).
وَرأَوا هذه الأحاديث وما أشبهَها، ناسخةً للأحاديث المتقدمة (?).