فإنه يقتضى] (?) زيادة على الطَّاهِريَّة، من حيث البنْيَة، فإن "فَعُولا" من أَبْنِيَة المبالغة، ومن حيث المعنى؛ فإنهم كانوا يَعلمون طهارة ماء البحر، وإنما سألوا عن جواز رفع الحدث وقول جابر عنه عليه السلام-: فتوضأ وصب [وضوؤه] (?) عَليَّ.

وعن معاذ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه (?) وغير ذلك. وما يؤخذ من قوله عليه السلام: وجُعِل تُرابها طُهورًا (?) فيما خُص به، وقد كان ترابها طاهرًا قبل ذلك، فالذي وقع الاختصاص به، هو القدر الزائد من الطّهوريَّة على الطَّاهِريَّة.

3 - وقول ببقائه على طهارته وطُهوريَّته - مع تنزه القائلين بطهوريَّته عن استعماله إذا وُجِد غيره، على التفصيل المحكي عنهم آنفًا - ويُستَدَل له، بعموم قوله عليه السلام في بئر بُضاعة (?): إن الماء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015