وقال أبو العباس: قد استدل أبو حنيفة بهذا الحديث على نجاسة الماء المستعمل. ولا دليل فيه، وذكر نحو ما حكيناه عن أبي عُمر (?). فتلَخص أن في الماء المستعمل ثلاثة مذاهب:

1 - قول بالتنجيس: وهو أضعفها مأخذًا (?)، لما روَى الدارقطني وغيرُه من حديث أبي أمامة: أن الماء لا ينجسه إلا ما غير

طور بواسطة نورين ميديا © 2015