عدمه أيضا كَلَاماء و] (?) وجب التيمم.

وقال بقولهم في ذلك: أصبغ [بن الفرج] (?) وهو قول الأوْزَاعي. وأما مالِك، فقال: لا يُتوضَّأ به إذا وُجِد غيره من الماء ولا خير فيه، ثم [قال] (?): إذا لم يجد غيره توضأ به، ولم يتيمم؛ لأنه ماء طاهر [لم يغيره شيء].

وقال أبو ثَوْر، وداود: الوضوء بالماء المستعمل جائز؛ لأنه ماء طاهر] (?) لا ينضاف إليه شيء، فواجب (?) أن يكون مُطهرًّا؛ لطهارته، ولأنه لا يضاف إليه شيء وهو ماء مطلق، واحتجوا بإجماع الأمة على طهارته إذا لم يكن في أعضاء المتوضئ نجاسة، وإليه ذهب محمد بن نصر المرَوزِي (?).

واختلف عن الثوري في هذه المسألة: فَرُوِي عنه عدم الجواز (?)، وقال (?): هو ماء الذُّنوب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015