القُشيري (?)، وسيأتي، في الكلام على قوله عليه السلام-: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، حتى يتوضأ" (?) إن شاء الله تعالى.

وذهب بعض الفقهاء، من المالكية إلى أن الطهارة شرط في وجوب الصلاة.

وقال آخرون منهم: بل هي شرط، في أدائها، لا في وُجوبها، وبنوا عليه الخلاف فيمن لم يجد ماء ولا ترابًا، حتى خرج الوقت -هل عليه القضاء أو لا؟ وسيأتي تفصيل مذهبهم في ذلك (?).

وقد تمسك بعضهم في وجوب الاغتسال على الكافر -إذا أسلم- بهذا الحديث.

قال القاضي أبو بكر ابن العربي -رحمه الله تعالى-: هو مستحب عند الشافعي وأبي إسحق القاضي، وقال، مالك وابن القاسم، وأحمد، وأبو ثور: هو واجب، وهو الصحيح؛ لقوله -عليه السلام-: "لا يقبل الله صلاة بغير طُهور".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015