وعن الماء يكون بعد الماء فقال: "ذلك المذي وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك، وتوضأ وضوءك للصلاة" (?).
في هذا الحديث زيادة غسل الأنثيين، وهو صحيح الإسناد (?)؛ فإنه عند أبي داود من حديث ابن وهب، عن معاوية بن صالح، عن العلاء. ومعاوية بن صالح أخرج له مسلم (?).
ولما ذكر عبد الحق هذا الحديث قال: لا يصح غسل الأنثيين، ولا يحتج بهذا الإسناد (?).
قال ابن القطان (?): كذا قال: وهو كذلك، ولكن بقي عليه أن يبين منه موضع العلة (?)، وهي الجهل بحال حرام بن حكيم الدمشقي (?)، ثم حكى أبو الحسن عن عبد الحق أنه قال -في باب ما يحل للرجل من امرأته-: ... وذكر حديثًا من طريق حرام هذا، ثم قال بعده (?): حرام بن حكيم ضعيف (?).