له اعتبارًا بالمستحاضة وذلك كحكم المستحاضة عنده.
وقال الشافعي: يتوضأ لكل صلاة.
وقال أبو حنيفة: لكل وقت صلاة.
وقال الأوزاعي: يجمع بين الظهر والعصر بوضوء واحد.
وقال الثوري والأوزاعي والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه الوضوء على المستحاضة واجب لكل صلاة وقالوا: تتوضأ وإن كان دمها يسيل، وسلس صاحب السلس لا ينقطع كما تصلي ودمها والبول لا ينقطعان فكما تؤدي صلاتها على تلك الحال وكذلك وضوءها.
ولذلك قال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فإذا أدبرت الحيضة اغتسلي وتوضئي لكل صلاة".
قال أبو عمر: ولا يصح عند مالك وأصحابه قوله - صلى الله عليه وسلم - لها: "توضئي لكل صلاة".
وسيأتي حكم المستحاضة في بابه إن شاء الله تعالى.
* * *