وأجاز الشافعي الله الأكبر، وأجاز أبو يوسف الله الكبير.
ومالك لا يجيز إلا اللفظ المعين الله أكبر المعهود في عرف اللغة والشرع لا سواه، واحتج لمذهب مالك في ذلك بحديث علي هذا، وقال: والألف واللام في التكبير والتسليم حوالة على معهود تكبيره صلى الله عليه وسلم وتسليمه، ولم يرو عنه قط أنه قال في التكبير ولا في التسليم غير لفظين معينين وهما: الله أكبر والسلام عليكم.
قلت: وقدمت من حديث عائشة رضي الله عنها في "صحيح مسلم": أنه صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، ففيه رد على من أجاز الدخول في الصلاة بالنية ممن حكينا عنه ذلك، وقولها في الحديث: "وكان يختم الصلاة بالتسليم" حجة على أبي حنيفة والأوزاعي والثوري ومن ذهب إلى جواز الانصراف بغير التسليم.
وقولهم: أحرم بالصلاة والباء سببية ومعناه دخل بسبب الصلاة فيما يحرِّم عليه أفعال الصلاة كما فعلوا في الأمكنة والأزمنة من قولهم: أحرم إذا دخل في بلد حرام أو شهر حرام، وقال:
قتلوا ابن عفان الخليفة محرمًا ... فدعا فلم أر مثله مقتولًا (?)
أي: قتلوه في شهر حرام.
وتحريمها التكبير أي المؤذن بالتحريم إذ هو أول أفعالها الظاهرة وأول أفعالها مطلقًا النية وبها التحريم.