انتهى. رجاله كلهم ثقات: عقبة (?) وثقه الكوفي (?). ولا نعلم فيه جرحًا، ومن عداه مخرج له في الصحيح.

وفيه عن بسرة بنت صفوان معلول، سئل عنه الدارقطني فقال: يرويه الزهري، واختلف عنه؛ فرواه أبو كرز عن الزهري، عن ابن المسيب، عن بسرة به وهم فيه.

والصحيح عن الزهري، عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري، عن أبيه.

قال البرقاني (?): سألته عن أبي كرز هذا؟ قال: هو قاضي الموصل عبد الله بن عبد الملك الفهري.

قلت: ثقة؟ قال: لا ولا كرامة.

وقال البيهقي (?): وفي الباب عن عثمان بن عفان، وعبد الله بن عمرو بن العاص، ورافع بن خديج.

وفيه عن البيهقي (?) من حديث عبد الرحمن بن غنم الأشعري، عن معاذ بن جبل أنه قال: "ليس في الوضوء من الرعاف والقيء ومسك الذكر وما مست النار بواجب، فقيل له: إن أناسًا يقولون: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: توضؤوا مما مست النار، فقال: إن قومًا سمعوا ولم يعوا، كذا نسمي غسل اليد والفم وضوءًا، وليس بواجب،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015