الذي لا يجري ثم يغتسل منه.

قال: وذكر شيخنا أبو (?) عبد الله بن مالك: أنه يجوز أيضًا جزمه عطفًا على يبولن، ونصبه بإضمار أن بإعطاء ثم حكم واو الجمع (?)، قال (?): فأما الجزم فظاهر، وأما النصب فلا يجوز لأنه يقتضي أن المنهي عنه الجمع بينهما دون إفراد أحدهما وهذا لم يقله أحد بل البول منهي عنه سواء أراد الاغتسال فيه أو منه أم لا.

وهذا التعليل الذي علل به امتناع النصب ضعيف لأنه ليس فيه أكثر من كون هذا الحديث لا يتناول النهي عن البول في الماء الراكد بمفرده، وليس يلزم أن يدل على الأحكام المتعددة بلفظ واحد فيؤخذ النهي عن الجمع من هذا الحديث ويؤخذ النهي عن الإفراد من حديث آخر، والله أعلم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015