العشرة، ثم الصحفة تشبع الخمسة، ثم المكيال ووقع عند الترمذي (?): في جفنة، وكذا هو عند الأكثرين.

وعند (?) أبي حاتم بن حبّان: من جفنة.

فأما من يسوّي بينهما كما قال امرئ القيس: (?)

[وهل ينعمن من كان أقرب عهده ... ثلاثين شهرًا، في ثلاثة أحوال] (?)

ومن يرى أنّ حروف الجر يخلف بعضها بعضًا، كما هو معروف من الكوفيين فلا فرق عنده، وأما من يفرق بينهما كما ذهب إليه الجمهور فقد يقول المغتسل منها متناول منها، والمغتسل فيها ليس كذلك، وينبني عليه حينئذ أنّ الانغماس في الماء اليسير هل يصيّره مستعملًا أو لا؟ وهي مسأله تنارع العلماء فيها، فيدل الحديث على عدم تأثير ذلك، وقد يؤخذ هذا الاستدلال من قاعدة ترك الاستفصال كما سبق إذ هو من محتملات كيفيات الاغتسال.

وقد يؤخذ منه على تقدير أن يكون بلفظة (من) كما رواه ابن حبان على هذه القاعدة أيضًا مسألة الاغتراف باليد من الماء اليسير، هل يصيّره مستعملًا أو لا؟ إذ من جملة أحوال المغترف أن ينوي رفع الحدث عن اليد أو يدخل عن النية، أو ينوي الاغتراف ولم يقع في الخبر استفصال، وسيأتي الكلام على ذلك في باب الاغتسال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015