يقتضي إباحة الاستعمال فيقتضي عدم تأثير الاستعمال في الماء بناء على القاعدة المشهورة في ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال.

وقد يردّ على هذا ما يردّ على تلك القاعدة من جواز علم النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بتلك الواقعة وجوابه عنها على حسب علمه، إلا أنّه ها هنا ضعيف لأنّه حكم على عموم الماء بأنّه لا يجنب.

ولم يحكم على خصوص ما سئل عنه، وهذا أمر زائد. انتهى (?).

وأما الماء المستعمل؛ وقد تقدَّم ما للناس فيه من المذاهب في باب ما جاء في فضل الطهور، فلا حاجة إلى إعادته ها هنا، وقد تقدَّم الكلام في الباب قبله في الوضوء، بفضل المرأة، وما عن السلف في ذلك من الخلاف، وأن من قال بالجواز مطلقًا أخذ بهذا الحديث، وحديث عمرو عن أبي سعيد المتقدّم لرجحانهما من حيث الصحة على حديثي ابن سرجس، والحكم بن عمرو الغفاري المخالفين لهما في الحكم، ورأيت بخط الحافظ أبي العباس أحمد بن محمد بن مفرج النباتي قال: لم يخف على أبي محمد يعني ابن حزم هذا الاعتراض -يعني تضعيف حديث الحكم بن عمرو بما فيه من الاضطراب-، قال: وقد ذكره في الإيصال (?) بعد أن ذكر الخبر من طريق آخر عن العقيل، عن إبراهيم بن يوسف، عن محمد بن عبد الرحيم البوفي، عن عبد الله بن محمد بن المغيرة، عن قيس بن الربيع، عن شعبة، عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015