وقد تقدَّم القول في سماك في "باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور"، أول الكتاب.
وروينا من طريق الدارمي (?)، عن يحيى بن حسان، عن يزيد بن عطاء، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "قامت امرأة من نساء النبيّ - صلى الله عليه وسلم - فاغتسلت في جفنة من جنابة؛ فقام النبيّ - صلى الله عليه وسلم - إلى فضلها يستحمّ فقالت: إنّي اغتسلت فيه قبلك! فقال النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: إنه ليس على الماء جنابة".
وأكثر ما عيب به التلقين، وقد ذكرنا في الباب قبل هذا: أنَّ مرويات شعبة عنه سالمة من ذلك.
وقد أخرج هذا الحديث أبو بكر البزار (?) من طريق شعبة عنه.
وكذلك أخرجه أبو (?) بكر بن خزيمة من طريق شعبة عنه أيضًا.