يقال: يكفي الرجل لغسله ربعُ الفرق.
حدَّثنا وكيع، عن مسعر، عن عطيّة قال: رأيت عمر توضأ من كوز، وأفضل منه .
قلت : يكون مدًّا؟ قال: وأفضل.
وروي عن ابن عيينة ، عن عبد الله بن أبي يزيد، سمع ابن عباس يقول: يجزي الصاع للجنب. فقال عبد الله: لا أدري قبل الوضوء أو بعده.
* * *