يقال: يكفي الرجل لغسله ربعُ الفرق.

حدَّثنا وكيع، عن مسعر، عن عطيّة قال: رأيت عمر توضأ من كوز، وأفضل منه (?).

قلت (?): يكون مدًّا؟ قال: وأفضل.

وروي عن ابن عيينة (?)، عن عبد الله بن أبي يزيد، سمع ابن عباس يقول: يجزي الصاع للجنب. فقال عبد الله: لا أدري قبل الوضوء أو بعده.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015