42 - باب في الوضوء بالمد

حدثنا أحمد بن منيع، وعلي بن حجر قالا: أنا إسماعيل بن عليّة، عن أبي ريحانة، عن سفينة: أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - كان يتوضَأ بالمدّ، ويغتسل بالصاع (?).

قال: وفي الباب عن عائشة وجابر وأنس بن مالك.

قال أبو عيسى: حديث سفينة حديث حسن صحيح.

وأبو ريحانة اسمه عبد الله بن مطر.

وهكذا رأى بعض أهل العلم الوضوء بالمد، والغسل بالصاع.

وقال الشافعي، وأحمد، وإسحاق: ليس معنى هذا الحديث على التوقيت أنّه لا يجوز أكثر منه ولا أقل؛ وهو قدر ما يكفي.

* الكلام عليه:

أخرجه مسلم (?) وابن ماجه (?).

وأبو ريحانة: عبد الله، ويقال: زياد بن مطر البصري، يقال: مولى بني ثعلبة بن يربوع، سمع أبا عبد الرحمن سفينة مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015