وقد خصَّ الإمامُ أحمدُ (?)، وبعضُ أهلِ الظاهرِ (?) التَّحريم في ذلك بنوم الليل دون النهار، أخذًا لذلك من لفظ البيات.

[وقد] (?) روى أبو داود (?) في هذا الحديث: "إذا استيقظ أحدُكم من اللَّيل" كما ذكرناه من طريق الترمذي.

والذي ذهب إليه مالك (?) والشافعي (?) وغيرهما (?) أنّ الأمر بهذا الغسل محمول على اليدين للمتوضئ سواء قام من نوم ليل أو نهار، أو قام لا من نوم.

إلَّا أنَّ أصحابنا (?) فرقوا في ذلك بين المستيقظ من النوم وغيره تفرقة يأتي ذكرها.

قالوا: وإنَّما قلنا إنَّ الأمر بذلك محمول على الندب، لا على الوجوب لأمرين: أحدهما: ما جاء (?) في الحديث (?) من قوله - عليه السلام - للأعرابي:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015