قال الماوردي وغيره: ولو أذن مكشوف العورة أثم وأجزأ.
قال النووي: وكمذهبنا أن أذان الجنب والمحدث وإقامتهما صحيحان مع الكراهة.
وقال به الحسن البصري وقتادة وحماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة والثوري وأحمد وأبو ثور وابن المنذر وداود.
* * *