قال الماوردي وغيره: ولو أذن مكشوف العورة أثم وأجزأ.

قال النووي: وكمذهبنا أن أذان الجنب والمحدث وإقامتهما صحيحان مع الكراهة.

وقال به الحسن البصري وقتادة وحماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة والثوري وأحمد وأبو ثور وابن المنذر وداود.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015