- صلى الله عليه وسلم - حيث قال: "تحولوا عن هذا الوادي فإن به شيطانًا" وأيضًا فقد ركع وركع المسلمون فيه الفجر وما كان لتجوز فيه النافلة ولا تجوز فيه الفريضة، وأقوى (?) من هذا في الدلالة قول راوي الخبر: فما أيقظهم إلا حر الشمس ومعلوم أن الشمس لا يكون لها حر إلا بعد ارتفاعها.

وأما قولهم: إن صلاة الصبح تفسد عليه بذلك، ويستقبلها بعد طلوع الشمس وارتفاعها بدعوى من ادعى منهم النسخ لهذه الأحاديث بحديث النهي عن الصلوات في الأوقات المكروهة فليست هذه الدعوى بالأولى من عكسها، إذ لا دليل على شيء من .... (?) إقرار بالخصوص في أحاديث النهي، وإنما يصار إلى النسخ إذا تعذر الجمع.

وإذا حملنا أحاديث النهي على ما لا سبب له كما سبق أمكن الجمع بينهما بتخصيص بعضها بعضًا، والتخصيص أولى من النسخ، ولو طردوا ما زعموا من النسخ لما فرقوا بين الصبح والعصر، والحديث سوّى بينهما، وقد وجدنا في الصبح بخصوصها نصًّا صريحًا، وهو ما رويناه من طريق ..... روح بن عبادة نا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من صلى من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس وطلعت الشمس فليصل إليها أخرى"، ويحتاج من رد هذا النص أن يأتي بمثله.

السابعة عشرة: في حديث عائشة: (من أدرك من العصر سجدة) ووقع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015