وقال القاضي عياض: وقد تقدم قول جمهور العلماء بالإبراد في الظهر وهو زائد على ربع القامة إلى وسط الوقت، وهذا نحو من الأول.
وقال أشهب: لا ينتهي بالإبراد إلى آخر الوقت.
وقال ابن عبد الحكم: ينتهي بالإبراد إليه، والأول أولى لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أخره إلى أن كان للتلول والجدران فيء يستظل به وذلك في وسط الوقت.
* * *