فقيل: الكتاب الذي في السماء، قاله ابن عباس ومجاهد. وقيل: التوراة والإنجيل، قاله عكرمة.
فالمراد بالآية على هذا الكتب المنزلة، وقيل: هي مصاحف المسلمين، واختلف في المطهرين فمن قال في الكتاب إنه الذي في السماء، قال: هم الملائكة. قال قتادة: فأما ما عندكم فقد يمسه المشرك النجس والمنافق.
وقال الطبري (?): المطهرون الملائكة والأنبياء ومن لا ذنب له، وليس في الآية على هذا القول حكم مس المصحف لسائر بني آدم.
ومن قال: إنها مصاحف المسلمين؛ قال: إن قوله: "لا يمسه ... " إخبار معناه النهي: لا يمسه إلا طاهر، وهو أظهر الأقوال.
قال أصحابنا (?): وإذا (?) ثبت أن الطهارة مستحقة في حمل المصحف فلا يجوز للجنب والمحدث والنفساء والحائض حمله، فأما الذي على بدنه نجاسة فلا يجوز أن يحمله ولا (?) يمسه بالعضو النجس من بدنه، فأما بأعضائه التي لا نجاسة عليها، فوجهان (?): أحدهما: لا يجوز لأنه ممنوع من الصلاة كالمحدث. والثاني: وهو قول أبي إسحاق بجواز (6) الفرق (?) بين الحدث والنجاسة؛ لأن الحدث يتعدى إلى سائر