وأما في المعاودة بغير وضوء فروى الإمام أحمد (?) في مسنده من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كان (?) له حاجة إلى أهله أتاهم ثم يعود ولا يمس ماء".

وقال الترمذي (?) في كتاب العلل: ثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري، نا معتمر بن سليمان؛ قال: سمعت أبي عن عاصم، عن أبي المستهل، عن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أتى أحدكم أهله وأراد أن يعود فليغسل فرجه"، سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هو خطأ، ولا أدري من هو أبو (?) المستهل، وإنما روى عاصم عن أبي عثمان، عن سلمان بن ربيعة، عن عمر قوله، وهو الصحيح، وروى عاصم، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

قال البيهقي (?): وروينا عن عمر بن الخطاب أنَّه أمر بالوضوء.

وذكر أبو (?) بكر بن أبي شيبة، ثنا ابن علية، عن التيمي، عن أبي عثمان، عن سلمان بن ربيعة قال لي عمر: يا سلمان! إذا أتيت أهلك ثم أردت أن تعود كيف تصنع؟ قلت: كيف أصنع؟ قال: توضأ بينهما وضوءًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015