وذاك أخرى، انتهى (?).

قال أبو (?) داود: حديث أنس أصح من هذا يريد الحديث الَّذي تقدم في الباب قبله.

قال بعض (?) أهل العلم: وأما طوافه - صلى الله عليه وسلم - على نسائه بغسل واحد، فيحتمل أنَّه - صلى الله عليه وسلم - كان يتوضأ بينهما، أو يكون المراد بيان جواز ترك الوضوء.

وقد اختلف العلماء في وطء النبي - صلى الله عليه وسلم - النسوة التسع أو الإحدى عشر كما جاء في وقت واحد كيف كان؟

وسئل مالك (?) عن رجل له نسوة جوار (?): أله أن يطأهن جميعًا قبل أن يغتسل؟ قال: لا بأس أن يصيب الرجل جاريته (?) قبل أن يغتسل، فأما النساء الحرائر فإنا نكره أن يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم الأخرى قبل أن يغتسل، فأما أن يصيب الرجل الجارية ثم يصيب الأخرى وهو جنب فلا بأس بذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015