منه، فبخروج الولد أولى.
ويجري الوجهان في إلقاء العلقة والمضغة.
وقال مالك في العتبية: لا يأتي الغسل إلا بخير (?).
وأما (?) ما تراه الحامل من الدم على ترتيب أدوار الحيض فهل هو حيض أم لا؟
قال في القديم: لا، بل (?) دم فساد.
ذهب (?) أبو حنيفة وأحمد لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا توطأ حامل حتَّى تضع ولا حائل حتَّى تحيض" (?)؛ جعل الحيض دليلا على براءة الرحم، فلو قلنا الحامل تحيض لبطلت دلالته، ولأن فم الرحم ينسد بالحمل، فيمتنع خروج دم الحيض، فإن الحيض يخرج من أقصى الرحم.
وقال في الجديد: هو حيض، وبه قال مالك لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "دم الحيض أسود يعرف" (?)، فأطلق ولم يفصل بين الحائل والحامل، ولأنه دم في أيام العادة بصفة الحيض وعلى قدره فجاز أن يكون حيضًا كدم الحامل والمرضع.
ولا فرق على القولين بين (?) ما تراه قبل حركة الحمل وما تراه بعده.