فقال: إذا كان فاحشًا، قيل له: في الثوب؟ فقال: في الثوب، وإذا خرج من الجرح، قيل له: السائل أو القاطر؟ فقال: إذا فحش، أذهب إلى الفاحش على حديث ابن عباس.
قال: وقال أبو عبد الله: عدة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - تكلموا فيه؛ أبو هريرة كان يدخل أصابعه في أنفه، وابن عمر عصر بثرة، وابن أبي أوفى تنخم دمًا، وجابر أدخل أصابعه في أنفه، وابن عباس قال: إذا كان فاحشًا.
قال (?): أنا معاوية بن عمرو، عن سفيان، عن عطاء بن السائب أنَّه رأى عبد الله بن أبي أوفى يتنخم دمًا غليظًا وهو يصلي.
قال: وثنا موسى بن إسماعيل؛ قال: نا حماد، قال: أنا حميد، عن بكر بن عبد الله المزني أن ابن عمر عصر بثرة في وجهه فخرج منها شيء من دم وقيح فمسحه بيده ولم يتوضأ وصلى.
قال أبو بكر: وسمعت أبا عبد الله يقول: البول والغائط غير الدم؛ كثير (?) البول والعذرة تعاد منهما الصلاة، ويغسل قليلهما وكثيرهما. قال: والدم إذا فحش تعاد منه الصلاة في الوقت وغيره كما تعاد من قليل البول والعذرة (?).
قال ابن أبي (?) شيبة: ثنا هشيم، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب: أنَّه أدخل أصابعه في أنفه فخرج دم فمسحه فصلى ولم يتوضأ. ثم ذكر بأسانيده عن أبي هريرة أنَّه لم يكن يرى بالقطرة والقطرتين من الدم في الصلاة بأسًا.