103 - باب ما جاء في الكفارة في ذلك

ثنا علي بن حجر: أنا شريك، عن خُصيف، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الرجل يقع على امرأته وهي حائض، قال: "يتصدّق بدينار أو بنصف دينار" (?).

حدثنا الحسين بن حريث: أنا الفضل بن موسى، عن أبي حمزة السكري، عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كان دمًا أحمر فدينار، وإذا كان دمًا أصفر فنصف دينار".

قال أبو عيسى: حديث الكفارة في إتيان الحائض روي عن ابن عباس، رفعه بعضهم وبعضهم موقوف (?).

وهو قول بعض أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق.

وقال ابن المبارك: يستغفر ربه ولا كفارة عليه.

وقد روي نحو قول ابن المبارك عن بعض التابعين منهم سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي (?) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015